الشيخ علي پناه الاشتهاردي
45
مدارك العروة
والمراد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم بيان صحّة أصل الشرط ، لا اللزوم والجواز ، إذ لا يخفي ما فيه . مسألة 3 - إذا دفع إليه مالا ، وقال : اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيامة صحّ مضاربة ، وإن كان المراد الانتفاع بنمائها بالاشتراك ففي صحّته مضاربة وجهان ، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح ، ومن انّ حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة ، والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة ، إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات ، وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمّها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة ، فيمكن دعوي صحّته للعمومات .
--> ( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المشهور . ( 2 ) البقرة / 16 .